الشهيد الثاني

145

مسالك الأفهام

وكذا يجوز استعارة كل حيوان له منفعة ، كفحل الضراب ، والكلب ، والسنور ، والعبد للخدمة ، والمملوكة ، ولو كان المستعير أجنبيا منها . ويجوز استعارة الشاة للحلب ، وهي المنحة . ولا يستباح وطئ الأمة بالعارية . وفي استباحتها بلفظ الإباحة تردد . والأشبه الجواز .

--> ( 1 ) فتح العزيز 11 : 212 . ( 2 ) استدل على ذلك بما ورد في الوسائل 12 : 260 ب " 9 " من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 ، 4 ، وفي عوالي اللئالي 333 : 241 ح 1 ، ومستدرك الوسائل 12 : 393 ب " 4 " من أبواب الدين والقرض ح 4 . ( 3 ) التذكرة 2 : 210 . ( 4 ) كنز العمال 6 : 416 ح 16330 و 16331 ، ولكن في ح 16332 و 16333 صريحان في غير الشاة .